قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1948 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور:
- وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب العمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
- وعلى قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
- وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
- وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
- وعلى قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لوضع معايير وعناصر إستهداف غير القادرين فى تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل.
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018.
- وعلى ماإنتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 2018 المشار إليه وعلى ماعرضه وزير المالية قرر:
المادة الأولى
- يعد من غير القادرين فى تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه الفئات التى تتوافر فيها إحدى الحالات الأتية:-
أولا:الفرد أو الأسرة المتحقق بشأنهم شروط إستحقاق الدعم النقدى من برنامج تكافل وكرامة والضمان الإجتماعى.
ثانيا:-الفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستنفذ لمدة إستحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين.
ثالثا:-الفرد أو رب الأسرة من فاقدى الرعاية الأسرية القانطين بمؤسسات الرعاية الإجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل.
رابعا:-الفرد أو رب الأسرة من ذوى الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لايتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه.
خامسا:-الأفراد والأسر القانطين فى مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان.
سادسا:-الفرد أو رب الأسرة الذى لايكفى متوسط إجمالى دخله للوفاء بإحتياجاتهأو إحتياجات الأسرة الأساسية ويتم تعديل معايير وعناصر الإستهداف التى تم تحديد فئات غير القادرين إستنادا إليها دوريا على فترات لاتزيد عن ثلاث سنوات.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق