اصدر معالى السيد المستشار وزير العدل/عمر مروان القرار رقم 10654 بتاريخ 31/12/2019 وذلك بمد مواعيد العمل الرسمية بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بعمل فترة عمل مسائية من الساعة الرابعة والنصف وحتى السابعة والنصف مساءا طوال أيام الإسبوع ماعدا يوم الجمعة وقد جاء القرار متضمنا الأتى:-1
قرار وزير العدل
رقم10654 لسنة 2019
وزير العدل
بعد االإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق لائحته التنفيذية
وعلى قانون تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بالقرار بقانون رقم 5 لسنة 1964
وعلى القانون رقم142 لسنة 1946 بنظام السجل العينى ولائحته التنفيذية
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلستة المعقودة بتاريخ 16/6/1973 على تشغيل المكاتب الرئيسية بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فترة إضافية
وعلى قرار وزير العدل رقم 520 لسنة 1960 بتشغيل مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فترة مسائية
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 1760،2267،3029،3308،3922 لسنة 1996 بسريان الفترة المسائية على المكاتب والمأموريات والفروع المبينة بها
وعلى قرار وزير العدل 173 لسنة 1997 بتحديد مواعيد العمل فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق خلال شهر رمضان
وعلى قرار وزير العدل رقم5582 لسنة 1997 بتحديد أيام العمل بالفترة المسائية
وعلى قرار وزير العدل رقم5837 لسنة 2001 بتحديد العمل فى الفترة المسائية
وعلى قرار وزير العدل رقم 7869 لسنة 2001 بشأن زيادة مقابل الفترة المسائية للعاملين بالشهر العقارى
وعلى قرار مساعد وزير العدل رقم 5882 لسنة 2009 بصرف مقابل للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق عن الفترة المسائية
وعلى قرار وزير العدل رقم 1661 لسنة 2014 بشأن زيادة مقابل الفترة المسائية وضوابط صرف مقابل حضور الفترة المسائية
وعلى قرار وزير العدل رقم 1662 لسنة 2014 بشأن تحديد مواعيد العمل بالفترة المسائية
ولما رؤى لصالح العمل
قرر
المادة الأولى
تعمل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فترة إضافية ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة السابعة والنصف مساءا وذلك أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل إسبوع صيفا وشتاءا مقابل خمسة وسبعين جنيها للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافى وستين جنيها للموظفين الكتابيين والفنيين وواحد وخمسين جنيها لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين عن اليوم الواحد ويكون للعاملين فى المصلحة الحق فى صرف المقابل المشار إليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى وذلك لمن يرغب منهم فى الإستمرار فى العمل بالفترة الإضافية الثانية
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار إعتبارا من 1/1/2020
المادة الثالثة
وعلى رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تنفيذه
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق